أي: كجدار. (هذا الواحد) أي: الحديث الواحد، ووصفه بالواحد تأكيدًا، أو إشارة إلى أن سعيد لم يسمع عن النضر غيره.
١٠٥ - بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ
وَقَال جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ.
(باب: تحريم التجارة في الخمر) أي: بيان تحريمها.
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".
[انظر: ٤٥٩ - مسلم: ١٥٨٠ - فتح: ٤/ ٤١٧]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(من آخرها) أي: من أول آية الربا إلى آخر السورة. (خرج النبي) أي: من الحجرة إلى المسجد، ومرَّ شرح الحديث في باب: تحريم تجارة الخمرِ في المسجدِ (١).
١٠٦ - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
(باب: إثم من باع حُرًّا) أي: بيان إثمه.
٢٢٢٧ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "قَال اللَّهُ:
(١) سلف الحديث برقم (٤٥٩) كتاب: الصلاة، باب: تحريم الخمر في المسجد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute