فصحت منها هديتها، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يحرم عليه أكل الصَّدقة.
ومطابقة الحديث للجزء الأوّل والثّاني للترجمة: من حيث مطلق المقدار، لا كمية إرسال نُسيبة إلى عائشة قدرًا من تلك الشاة الّتي أرسلها النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الزَّكاة لنسيبة، وللثالث منها: إرسال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إليها بشاة كاملة.
(من الإبل) بيان للزود، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (١). (خمسة أوسق) الوسق: ستون صاعًا، كما مرَّ.
(عبد الوهّاب) أي: ابن عبد المجيد. (حدثني يحيى) في نسخةٍ: "حَدَّثَنَا يحيى". (عمرو) أي: ابْن يحيى المازني. (بهذا) أي: الحديث، وفائدة إيراد هذه الطريق: التصريح بسماع عمرو من أبيه.
(١) سبق برقم (١٤٠٥) كتاب: الزَّكاة، باب: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز.