(باب: التجارة فيما يكره لبسه) أي: استعماله. (للرجال والنساء) كنمرقة فيها تصاوير.
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٢: مقصود بحديث ابن عمر: تجويز لبس الحرير للنساء لأنه لو لم يجز لما جاز بيعه لذلك لعدم الانتفاع به فجواز بيعه يدل على فجواز لبسه، وقد حرم على الرجال فجاز =