للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مالي؟) أي: أطلب مالي. ومرَّ الحديث بشرحه في اللعان (١).

٥٣ - بَابُ المُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} - إِلَى قَوْلِهِ - {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧] وَقَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)} [البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢] وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُلاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.

(باب: المتعة للتي لم يفرض لها) أي: مهر.

٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَال: "لَا مَال لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

[انظر: ٥٣١١ - مسلم: ١٤٩٣ - فتح: ٩/ ٤٩٦]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. ومرَّ الحديث أيضًا.


(١) سبق برقم (٥٢١٣) كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>