وفي الحديث: الإسرار في الظهر والعصر، وأن الجهر في السِّرية جائز، لكنه مكروه لنا، وأنه لا سجود للسهو على من فعل ذلك سواء كان - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك عمدًا؛ لبيان الجواز أم بلا قصد؛ لاستغراقه في التدبر، ويقاس بذلك حكم الإسرار في الجهرية. وفيه: أن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض طويلة، وان كان أطول منها.