وفي الحديث: خبر أن كلّ مرتبة بشاتين، أو عشرين درهمًا، وجواز النزول والصعود عند فقد الواجب إلى سن آخر يليه، وأن الخيار في الشاتين والعشرين للمعطي، سواء كان المالك، أم الساعي، أما في الصعود والنزول فللمالك في الأصح، وأن كلًّا من الشاتين والعشرين درهمًا أصل في نفسه، لا بدل؛ لأنه قد خير فيهما، وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، فهو تعويض قدره الشارع [كالصاع](١) في المصرَّاة والغرة في الجنين في تعذر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق، وليس فيه ما ترجم له، اكتفاءً بذكره له صريحًا فيما مَرَّ في باب: العرض في الزَّكاة، وقياسًا على ما ذكره هنا.
٣٨ - بَابُ زَكَاةِ الغَنَمِ
(باب: زكاة الغنم) الشاملة للضأن والمعز.
[وحديث الباب مشتمل على بيان زكاة الإبل والورق أيضًا](٢).