للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَخْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ".

[انظر: ١٤١٩ - مسلم: ١٠٣٢ - فتح: ٥/ ٣٧٣]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن عمارة) أي: ابن القعقاع بن شبرمة. (عن أبي زرعة) أي: ابن جرير بن عبد الله البجلي، واسمه: هرم، أو عبد الله، أو عبد الرحمن، أو جرير، أو عمرو.

(تأمُل الغني) بضم الميم، أي: تطمع فيه (ولا تمهل) بالجزم بجعل (لا) ناهية، وبالرفع بجعلها نافية. (إذا بلغت) أي: الروح أي: قاربت. (الحلقوم) أي: مجرى النفس. (وقد كان لفلان) أي: للوارث، أو للموروث، أو للموصى له، أو (كان) بمعنى: صار، أي: وقد صار ما أوصى به للوارث، فإن شاء أجازه، وإن شاء ردَّ الزائد على الثلث. ومرَّ شرح الحديث في الزكاة (١).

٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، وَطَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ: "أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ" وَقَال الحَسَنُ: "أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: وَالحَكَمُ: "إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ" وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: "أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا


(١) سبق برقم (١٤١٩) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>