للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ ضَالَّةِ الغَنَمِ

(باب: ضالة الغنم) أي: جواز التقاطها، وإنَّما أفرد هذا الباب بترجمة، وإن كان مذكورًا في الباب قبله، للتصريح بزيادة فيه.

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً" - يَقُولُ يَزِيدُ: "إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، قَال يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ؟ - ثُمَّ قَال: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" - قَال يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا - ثُمَّ قَال: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَال: فَقَال: "دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا".

[انظر: ٩١ - مسلم: ١٧٢٢ - فتح ٥/ ٨٣]

(سليمان) أي: "ابن بلال" كما في نسخة. (عن يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري.

(فزعم) أي: زيد بن خالد، والزَّعم هنا بمعنى القول المحقق. (ثم عرِّفها سنةً" أي: ولو متفرقة (تعترف) بتاء بعد العين، وفي نسخة: "تعرف" بدونها. (استنفق بها صاحبها) أي: ملتقطها (أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -هو؟) أي: قوله: (وكانت وديعة عنده)، (أم شيءٌ مِن عنِدِه) أي: عند يزيد؛ لكن في قوله بعد باب: إذا جاء صاحب اللَّقطة بعد سنة ردَّها عليه؛ لأنها وديعة عنده إشارة إلى أن ذلك في الحديث لا من عند يزيد. (ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟) إلى آخره، مرَّ شرحه (١)،


(١) سبق برقم (٢٤٢٦) كتاب: اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>