للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُنكح" (١)، والفعل إذا عارض القول قدم القول.

ومرَّ الحديث في كتاب الحج (٢).

٣١ - بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا

(باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرًا) وهو المؤقت بمدة معلومة، أو مجهولة، وسمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد، وسائر أغراض النكاح، وقد كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرًا.

٥١١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال لِابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ".

[انظر: ٤٢١٦ - مسلم: ١٤٠٧ - فتح ٩/ ١٦٦].

(عن أبيهما) هو محمد بن علي بن أبي طالب - المعروف بابن الحنفية. ومرَّ الحديث في: غزوة خيبر (٣).

٥١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "فَرَخَّصَ"، فَقَال لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي


(١) رواه مسلم (١٤٠٩) كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته. وبرقم (١٨٤١) كتاب: المناسك, باب: المحرم يتزوج, وابن ماجة (١٩٦٦) كتاب: النكاح، باب: المحرم يتزوج.
والنسائي ٥/ ١٩٢ كتاب: المناسك، باب: النهي عن ذلك، أي: الرخصة في النكاح للمحرم.
وأحمد ١/ ٥٧، ٦٤.
(٢) سلف برقم (١٨٣٧) كتاب: جزاء الصيد، باب: تزويج المحرم.
(٣) سلف برقم (٤٢١٦) كتاب: المغازي. باب: غزوة خيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>