للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ذلك، وابن الجارود في: "المنتقى" ٢/ ٧٦ - ٧٧ (٤٤٦).
والدارقطني في: "السنن" ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢ كتاب: النكاح، باب: المهر، والبيهقي في: "السنن" ٥/ ٦٦ كتاب: الحج، باب: لا ينكح ولا يُنكح.
وقال ابن عبد البر في: "التمهيد" ٣/ ١٥٢ - ١٥٣: والرواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة، وهو حلال، متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكح ميمونة، إلا وهو حلال، قبل أن يحرم. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم؛ إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسئلة من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح المحرم، "وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح" فوجب المصير إلى هذا الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها وهم: عمر وعثمان، وعلى - رضي الله عنهم -، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة هذا إن شاء الله.
وقال ابن حجر في: "الفتح" ٩/ ١٦٥: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان: ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. أهـ وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>