للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(رجل) هو عمرو بن الجموح، لا عم جابر كما وقع لبعضهم.

(على حدة) أي: على حياله منفردًا.

وفي أحاديث الباب: جواز إخراج الميت لعلة، وهي في الأول: إلباس النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه عبد الله بن أُبَي، وفي الثاني والثالث: تطييب قلب جابر، ومنها دفنه بلا غسل، أو في أرض مغصوبة، أو لحقها سيل أو نداوة، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.

٧٨ - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

(باب: اللحد والشق في القبر) عطف الشق على اللحد من عطف العام على الخاص، فإن أريد به اللحد، فهو عطف تفسير.

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ" فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

[انظر: ١٣٤٣ - فتح: ٣/ ٢١٧]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين إلخ) مرَّ شرحه في باب: الصلاة على الشهيد (١).


(١) سبق برقم (١٣٤٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>