(رجل) هو عمرو بن الجموح، لا عم جابر كما وقع لبعضهم.
(على حدة) أي: على حياله منفردًا.
وفي أحاديث الباب: جواز إخراج الميت لعلة، وهي في الأول: إلباس النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه عبد الله بن أُبَي، وفي الثاني والثالث: تطييب قلب جابر، ومنها دفنه بلا غسل، أو في أرض مغصوبة، أو لحقها سيل أو نداوة، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.
٧٨ - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ
(باب: اللحد والشق في القبر) عطف الشق على اللحد من عطف العام على الخاص، فإن أريد به اللحد، فهو عطف تفسير.