١٦ - بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ
(بابُ: إذا نَذَرَ في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ثم أسلمَ) أي: هل يؤمُر بوفاءِ نذره، أو لا؟
٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ - قَال: أُرَاهُ قَال لَيْلَةً: -، قَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
[انظر: ٢٠٣٢ - مسلم: ١٦٥٦ - فتح: ٤/ ٢٨٤]
(أبو أسامةَ) هو حمادُ بنُ أسامةَ. (قال) أي: البخاريُّ، أو شيخُه. (أُراه) بضم الهمزة، أي: أظنه. (أوفِ بنذركِ) مرَّ بيانُه فيه (١).
١٧ - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ
(بابُ: الاعتكافِ في العشرِ الأوسطِ مِنْ رمضانَ) أي: بيان مشروعيته.
٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا".
[٤٩٩٨ - فتح: ٤/ ٢٨٤]
(أبو بكر) أي: ابن عيَّاشٍ. (عن أبي حُصَينٍ) هو بفتح الحاء: هو عثمانُ بنُ عاصمٍ. (عن أبي صالح) هو ذكوانُ السمَّانِ.
(واعتكف عشرين يومًا) هي العشرُ الأوسطُ والأخيرُ.
(١) انظر التخريج السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute