للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا} [سبأ: ٣٤]، وفي السُّنةِ كقولهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا يبقى أحدٌ منكم إلَّا لُد غير العباسِ" (١) وقوله: "ما من شيءٍ أُريتُه إلَّا رأيتُه في منامي" (٢).

لكن مثلُ ذلك مؤولٌ بما يرجعُ إلى أنَّ المستثنى اسمٌ، وتأويلُه في (إلَّا أجرتَ) إلَّا نفقة أُجرتَ عليها. (حتَّى ما تجعل) أي: الذي تجعلُه، وحتَّى عاطفه لاجارة، وما بعدُها منصوبُ المحل.

(في في امرأتِك) أي: في فمِها، وفي نسخةٍ: "في فمِ امرأتِك" بالميم، وهي لغة قليلة، والمعنى: حتَّى الذي تجعلُه في فمِ امرأتك فتُؤجرُ عليها، وفيه كما قالَ النوويُّ: إنَّ ما أُريد به وجه الله تعالى يثبت فيه الأجرُ، وإنْ حصل لفاعلِه في ضمِنه حظُّ نفس من لذَّةٍ، أو غيرها، كوضعِ اللقمة في فمِ الزوجةِ، وهو غالبًا لحظِ النفسِ والشهوةِ، فإذا كان هذا فيه الأجرُ، فالأجرُ فيما يرادُ به وجهُ الله فقط أولى (٣).

٤٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: ٩١]


(١) سيأتي برقم (٤٤٥٨) كتاب: المغازي، باب: مرض النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ووفاته، و (٦٨٨٦) كتاب: الديات، باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، و (٥٧١٢) كتاب: الطب، باب: اللدود، (٦٨٩٧) كتاب: الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، وأخرجه مسلم برقم (٢٢١٣) كتاب: السلام، باب: كراهية التداوي باللدود.
(٢) سيأتي برقم (٨٦) كتاب: العلم، باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
(٣) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ٧٧ - ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>