(مع النبي) في نسخة: "مع رسول اللَّه". (وبذي الحليفة ركعتين) في نسخة: "والعصر وبذي الحليفة ركعتين" وهو المراد من الأولى، ولا حجة فيه للظاهرية في القصر في السفر القصير، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قاصدًا مكة؛ لأن ذا الحليفة غاية سفره.
(الصلاة) مبتدأ. (أول) بالرفع مبتدأ ثان، أو بدل من الصلاة، وبالنصب على الظرفية. (ما فرضت) ما مصدرية أي: الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في أول أزمنة فرضها لمن أراد الإتمام عليهما في السفر. (ركعتان) خبر المبتدأ الأول، أو خبر المبتدأ الثاني، والجملة: خبر الأول، وفي نسخة:"ركعتين" بالنصب على الحال السادة مسد الخبر، كقول الشاعر:
الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول
وفي نسخة: بدل (الصلاة): "الصلوات" فعليها المراد: ركعتان ركعتان بالتكرار، كما ورد في رواية (١). (فأقرت صلاة السفر) لا حجة فيه لمن أوجب القصر؛ إذ لو وجب لما أتمت عائشة الرواية للحديث.
(١) أخرجها ابن خزيمة ١/ ١٥٧ (٣٠٥) كتاب: الصلاة، باب: ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ركعتان. وابن حبان ٦/ ٤٤٧ (٢٧٣٨) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة السفر.