للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبر عائشة الآتي في باب: الركعتين (١) [قبل الظهر].

فقوله: (كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) [لأنه كان يصلي تارة أربعًا، وتارة ركعتين، فقول: (كان لا يدع أربعًا قبل الظهر)] (٢) محمول على الغالب. (فأما لا مغرب والعشاء) أي: سنتاهما. (ففي بيته) أي: وأما سنة البقية ففي المسجد، ولا ينافيه خبر ابن عمر: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف (٣). لاحتمال إرادة انصرافه من الصلاة؛ أو أن ذلك لبيان جواز الأمرين.

قال ابن بطال: كراهية صلاة النفل في المسجد؛ لخوف أن يظنها جاهلٌ فرضًا؛ أو لئلا يخلى منزله من الصلاة فيه، أو خوف الرياء، فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة.

١١٧٣ - وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ"، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَال ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ.

[انظر: ٦١٨ - مسلم: ٧٢٣ - فتح: ٣/ ٥٠]

(كان يصلي سجدتين) أي: "ركعتين"، كما في نسخة. (وكانت) أي: الساعة التي بعد طلوع الفجر. (ساعة لا أدخل) أي: أنا، بل ولا غير. (على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها) أي: لعدم اشتغاله فيها بالخلْق.

(قال ابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله. بن أبي الزناد بن


(١) سيأتي برقم (١١٨٠) أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر.
(٢) من (م).
(٣) رواه النسائي ٣/ ١١٣ كتاب: الجمعة، صلاة الإمام بعد الجمعة. والبيهقي ٣/ ٢٤٠ كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. وصححه الألباني في "صحيح النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>