للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد.

(جرير) أي: ابن عبد الله.

(يقول) في نسخة: "قال" ومرَّ شرح الحديث في آخر كتاب: الإيمان (١).

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قَال: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

[٢١٦٣، ٢٢٧٤ - مسلم ١٥٢١ - فتح ٤/ ٣٧٠]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي. (معمر) أي: ابن راشد.

(ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (ما قوله؟) أي: ما معنى قوله. (لا يكون) أي: الحاصر. (له) أي: للبادي. (سمسارًا) بكسر المهملة الأولى، أي: دلالًا، فيبيع أو يشتري له بأجرة، هذا والمشهور: ما تقدم أن بيع الحاضر للبادي أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه إلي آخره، والبيع صحيح مع الحرمة؛ لأن النهي عنه ليس لنفس العقد ولا للازمه، بل لدفع الضرر عن أهل البلد، وما ذكر وإن كان نصحًا للقادم فقط، لكن ليس نصحًا لعموم أهل البلد؛ لعموم الضرر، ولا ينافي هذا خبر: "الدين النصيحة" (٢) لأن ذلك نصيحة لكافة أهل البلد، وإن لم


(١) سلف الحديث برقم (٥٧) كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة".
(٢) رواه مسلم (٥٥) كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة وأبو داود (٤٩٤٤) كتاب: الأدب، باب: في النصيحة. والنسائي ٧/ ١٥٦ - ١٥٧ كتاب: البيعة، النصيحة للإمام. من حديث تميم الداري.

<<  <  ج: ص:  >  >>