للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(فذكرت له) أي: قصة كتابة بريرة. (اشتري) هو موضع الترجمة. (ما بال) أي: ما شأن، وفي نسخة: "أما بعد ما بال". (أناس) في نسخةٍ: "الناس". (شروطًا) في نسخةٍ: "شرطًا" ليس بالتذكير على الأولى باعتبار الجنس، أو المذكور. (مائة شرط) ذكرها للمبالغة في الكثرة. (شرط الله أحق) أي: بالاتباع من الشروط المخالفة له. (وأوثق) أي: أقوى في الاتباع من الشروط المخالفة له، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه؛ إذ لا مشاركة بين الحق وغيره، ولا بين الوثوق وغيره.

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إلا أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاءَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَال: مَا يُدْرِينِي.

[٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ٤/ ٣٧٠]

(حسان ابن أبي عباد) اسم أبي عباد [حسان أيضًا، لكن في نسخةٍ: "حسان بن حسان بن أبي عباد"] (١). (همام) بتشديد الميم: ابن يحيى.

(ساومت بريرة) أي: أهلها. (إلا أن يشترطوا الولاء) أي: لهم. (ما يدريني) (ما) استفهامية، أي: أي شيء يعلمني أنه حر أو عبد، لكن الصحيح أنه كان عبدًا، كما في مسلم (٢) عن ابن عباس وعائشة، ومرَّ


(١) من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (١٥٠٤) (١٣) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>