للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبنتها، ويمكن أقل من ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر من عشرٍ، ويقع مثل ذلك لبنتها فذلك تسع عشرة سنة ولحظات.

٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي"، قَال نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَال: "إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ".

[٤٠٩٧ - مسلم: ١٨٦٨ - فتح: ٥/ ٢٧٦]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عبيد الله) أي: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. (فلم يجزني) أي: لم يثبتني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقًا مثل أرزاقهم (١)، وفيه وفي الألفاظ بعده التفات من الغيبة إلى المتكلم. (وأنا ابن خمس عشرة) أي: "سنة" كما في نسخة.

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

[انظر: ٨٥٨ - مسلم: ٨٤٦ - فتح: ٥/ ٢٧٧]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (حدثنا) في نسخة: "حدثني" (أن يفرضوا) أي: يقدروا. (واجب) أي: كالواجب. (على كل محتلم) أي: بالغ بالإنزال، وهذا موضع الترجمة، إذ لو لم يتصف المحتلم بالبلوغ لم يجب عليه شيء، وليس في الحديث ذكر الشهادة فيطابق الترجمة بل استفادتها من القياس على سائر الأحكام من جهة تعلق الوجوب بالاحتلام، وإنما ترجم بها ليذكر لها حديثًا على شرطه فلم يجد. ومرَّ


(١) في هامش (ج): أي: يقدروا أرازاقهم في ديوان الجند.

<<  <  ج: ص:  >  >>