للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس (١)؛ لأنهما واقعتان. (قال) أي: البخاري. (عبد الرحمن) زاد في نسخة: "يعني ابن بشر" بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: ابن الحكم النيسابوري. (أخبرني سعد) في نسخة: "حدثني سعد". (يقال له مالك بن بحينة) كذا قال شعبة وتابعه جماعة، لكن حَكَم جمعٌ من الحفاظ، كابن معين، والنسائي وغيرهما بوهم شعبة في ذلك في أن بحينة أم عبد الله لا مالك، وفي أن الصحبةَ والروايةَ عن النبي لعبد الله لا لمالك.

(رأى رجلًا) هو الرجل الأول، وقد عرفت ما فيه. (لاث به الناس) بمثلثة، أي: أحاطوا به (فقال) في نسخة: "قال". (الصبح) بالنصب، أي: أتصلي، وبالرفعِ، أي: الصبح تصلِّي. (أربعًا) بدل من الصبح إن نُصب، أو حال منه إن رُفع، وهمزة الصبح للإنكار التوبيخيِّ، والمراد: أن الصبح إذا أقيم لها لا يصلَّى غيرها.

والحكمة فيه: أن تتفرغ للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلةُ الإحرام مع الإمام، وأما زيادة "إلا ركعتي الفجر" في خبر: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر" (٢) فلا أصلَ لها -كما


(١) "صحيح ابن حبان" ٦/ ٢٢١ (٢٤٦٩) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(٢) رواه مسلم (٧١٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
وأبو داود (١٢٦٦) كتاب: التطوع، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر.
والترمذي (٤٢١) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة من حديث أبي هريرة وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن.
والنسائي ٢/ ١١٦ كتاب: الافتتاح، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. وابن ماجه (١١٥١) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>