للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ".

[٥٤٦٣ - مسلم: ٥٥٧ - فتح: ٢/ ١٥٩]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

(فابدءوا بالعشاءِ) أي: ندبا إذا اتسع الوقت. (ولا تعجلوا) بفتح الفوقية والجيم، وفي نسخة: بضم الفوقية وفتح الجيم أي: مبنيًّا للمفعول، من الثلاثي فيهما، وفي أخرى: بضم الفوقية، وكسر الجيم، من الرباعي.

٦٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: "يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ".

[٦٧٤، ٥٤٦٥ - مسلم: ٥٥٩ - فتح: ٢/ ١٥٩]

(عن أبي أسامة) هو حمَّاد.

(وأقيمت الصلاة) أي: صلاة المغرب؛ لقوله في رواية: "فابدءوا به قبل أن تصلُّوا المغرب" (١) فاللَّام للعهد، وقيل: كلُّ صلاة، واللام للاستغراق، وهي أولى؛ نظرًا للعلة، وهي خوف ترك الخشوع في الصلاة. (ولا يعجل) أي: أحدكم.

(حتَّى يفرغ منه) أي: من العشاءِ. (وإنَّه سمع) في نسخة: "وإنَّه ليسمع" والواو للحال.


(١) سبقت برقم (٦٧٢) كتاب: الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>