للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محذوف، أي: أنت منفرٌ عن الدين صاد عنه. (ثلاث مرات) في نسخةٍ: "ثلاث مرار". (أو قال: فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا) بالنصب بتكون محذوفة، وفي نسخةٍ: "أو قال: فاتن، فاتن، فاتن" بالرفع، والشكُّ من جابر. (فأمره بسورتين من المُفَصَّل) يؤمُّ بهما قومه، وأوَّلُ المفصَّل: الحجرات، وقيل: القتال، وقيل: الفتح، وقيل: ق، وطواله: قيل إلى عمَّ، وأوساطه: منها إلى الضحى، وقصاره: منها إلى آخر القرآن، وقيل طواله: إلى الصفِّ، وأوساطه: منها إلى الانشقاق، وقصاره: منها إلى الأخير، وسمي مُفَصَّلا؛ لكثرة الفصول فيه، وقيل: لقلة المنسوخ فيه. (ولا أحفظهما) أي: السورتين، كأن عمرًا قال ذلك في حال تحديثه لشعبة، وإلَّا فقد ورد عنه في تحديثه لغير شعبة أنه قال: إنهما: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} مرة (١)، أخرى (٢).

وفي الحديث: جواز صلاة الفرض خلف المنتفل، وأنه يقال البقرة أي: السورة التي يذكر فيها البقرة، وإنكار ما يكره، وتخفيف الصلاة، والتعذير بالكلام.


(١) رواه البخاري (٦١٠٦) كتاب: الأدب، باب: مَنْ لم ير إكفار من قال: ذلك متأولا أو جاهلا.
رواه مسلم (٤٦٥) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(٢) انظر: "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٥٢١) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء الآخرة.
و ٣/ ٥١ (١٦١١) كتاب: الإمامة، باب: الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>