للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعية الجماعة في صلاة السفر، ووجود الجنِّ.

٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: "قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] ".

[فتح: ٢/ ٢٥٣]

(إسماعيل) أي: ابن أبي عُلية. (أيوب) أي: السختياني.

(قرأ) أي: جهر. (وسكت) أي: أسرَّ. (فيما أمر) بالبناء للمفعول في الموضعين. {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] أي: تاركًا لبيان أفعال الصلاة وهو مجاز من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ إذ نسيان الشيءِ المستحيل نسبته إليه تعالى مستلزم لتركه، وهذا المجاز كناية عند الأصوليين لا عند البيانيين، إذ شرطها عندهم إمكان إرادة المعنى الأصلي، ومساواة اللازم للملزوم، وكلاهما ممنوع، أما الأول: فلما مرَّ، وأما الثاني: فلأن الترك لا يستلزم النسيان. ومعنى الآية: أنه لو شاء أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى يكون قرآنا يُتْلَى لفعل، ولم يترك ذلك نسيانًا، بل وكل الأمر لبيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمر بالاقتداءِ بفعله بقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ} [الأحزاب: ٢١] أي: قدوة.


= الذي قطع به الجمهور من الشافعية وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول بلا شك، وقيل: إنه كمرسل غيره لا يحتج به إلا أن يبين الرواية عن صحابي وهذا القول زاده النووي في "التقريب" على ابن الصلاح، وحكاه في "شرح المهذب" عن أبي إسحاق الإسفراييني، وقال: الصواب الأول أهـ بتصرف.
انظر: "تدريب الرواي" ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>