للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إسماعيل) أي: ابن عليه. (قال: حدثنا) في نسخة: "قال: أخبرنا" (خالد) أي: الحذاء. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) أي: "ابن مالك"، كما في نسخة.

(في المغرب والفجر) أي: لأنهما في طرفي النهار؛ لزيادة شرف وقتيهما، فكان تارة يقنت فيهما، وتارة في جميع الصلوات؛ حرصًا على إجابة الدعاء حتى نزل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} فتركه إلا في الصبح؛ لخبر أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (١)، وقد يقال: أن أحاديث هذا الباب ليس فيها ذكر الوتر، فما وجه ذكرها في باب الوتر؟، ووجه شيخنا بأنه ثبت أن المغرب وتر النهار (٢)، فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل؛ بجامع ما بينهما من الوترية (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ١١٠ (٤٩٦٤) كتاب: الصلاة، باب: القنوت. وأحمد ٣/ ١٦٢. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤٣. والدارقطني في: "سننه" ٢/ ٣٩ كتاب: الجمعه، باب: صفة القنوت. والضياء في: "المختارة" ٦/ ١٢٩ (٢١٢٧). وقال الألباني في: "الضعيفة" (١٢٣٨): منكر، وقد أسهب القول فيه فليراجع.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨ (٤٦٧٦) كتاب: الصلاة، باب: آخر صلاة الليل. وابن أبي شيبة ٢/ ٨١ (٦٧٠٨) كتاب: الصلاة، باب: من قال: وتر النهار المغرب. وأحمد ٢/ ٣٠. والنسائي في "الكبرى" ١/ ٤٣٥ كتاب: الوتر، باب: الأمر بالوتر. والطبراني في "الصغير" ٢/ ٢٣١ (١٠٨١). وابن عدي في "الكامل " ٦/ ٣٢٩ (١٣٤٨) ترجمة: علي بن عاصم بن صهيب. وقال الألباني: صحيح انظر: "صحيح الجامع الصغير" (٦٧٢٠).
(٣) "الفتح" ٢/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>