للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كان رسول اللَّه) في نسخة: "كان النبي". (يعلمنا الاستخارة) أي: صلاتها ودعاءها، وهي طلب الخيرة. (في الأمور) زاد في نسخة: "كلها" جليلها وحقيقتها، كثيرها وقليلها يسأل أحدكم حتى شسع نعله.

(إذا هم) أي: قصد. (أحدكم بالأمر) أي: مما لا يعلم فيه وجه الصواب، أما ما يعلم فيه ذلك، كالعبادات، فلا استخارة فيه. (فليركع) أي: فليصل ندبًا. (ركعتين) فإن زاد عليهما كان صلى أربعًا لم يضر؛ لخبر ابن حبان (١)، وغيره: "ثم صل ما كتب اللَّه لك" (من غير الفريضة) في نسخة: "من غير فريضة"، ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}. (أستخيرك) أي: أطلب منك بيان ما هو خير لي. (وأستقدرك) أي: وأطلب منك أن تقدرني عليه، والباء في: (بعلمك) و (بقدرتك) للتعليل أي: بأنك أعلم، وأقْدَر، أو للاستعانة، أو للاستعطاف كما في قوله تعالى: {رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ}. (ومعاشي) أي: حياتي. (أو قال) الشك من الراوي. (فاقدره لي وشره) بضم الدال وكسرها. قال ابن الأثير:


= الأمر، فاستشر؛ ثم ما أشير عليك به فخذ به، وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات، لأن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا دعا دعا ثلاثًا، والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، بل قد يتبين في أول مرة، أو في الثانية، أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر.
(١) "صحيح ابن حبان" ٩/ ٣٤٨ (٤٠٤٠) كتاب: النكاح، ذكر: الأمر بكتمان الخطبة، واستعمال دعاء الاستخارة.
والحديث رواه البيهقي ٧/ ١٤٧ - ١٤٨ كتاب: النكاح، باب: الاستخارة في الخطبة وغيرها.
والطبراني ٤/ ١٣٣ (٣٩٠١). وابن خزيمة ٢/ ٢٢٦ (١٢٢٠) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الاستخارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>