للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".

[انظر: ٦١٩ - مسلم: ٧٢٤، ٧٣٦ - فتح: ٣/ ٤٥]

(ثلاث عشرة ركعة) منها: سنة العشاء. (ركعتين خفيفتين) أي: لخفة القراءة فيهما؛ إذ قيل: أنه اقتصر على قراءة الفاتحة (١)، أو لأنه قرأ في الأولى: بـ " {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} " وفي الثانية: بـ " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} "، كما في مسلم، أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الثانية: التي في آل عمران، كما فيه أيضًا في رواية (٢)، وفي أخرى: له وفي الثانية: " {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا} " (٣) لكن في أبي داود: وفي الثانية: " {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} " (٤).

١١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟!.

[انظر: ٦١٩ - مسلم: ٧٢٤ - فتح: ٣/ ٤٦]


(١) انظر: الحديث التالي.
(٢) رواه ابن خزيمة ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ (١١٥) كتاب: الصلاة، باب: إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب.
(٣) رواه البيهقي ٣/ ٤٢ كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر بعد الفاتحة.
(٤) "سنن أبي داود" (١٢٦٠) كتاب: التطوع، باب: في تخفيفها. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٤/ ٤٢٨ (١١٤٥): حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>