للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ما يفتح من الثوب، ليدخل فيه الرأس للبسه.

١٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ اليَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ".

[١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩ - مسلم: ١٠٣ - فتح: ٣/ ١٦٣]

(سفيان) أي: الثوري. (زبيد) بالموحدة، وبالتصغير: هو ابن الحارث بن عبد الكريم. (اليامي) في نسخة: "الأيامي".

(ليس منا) أي: من أهل سنتنا، والنهي للتغليظ، أو مختص بمن اعتقد حل ما ذكر. (من لطم الخدود) جمعها، كالجيوب، وإن لم يكن للإنسان إلا خدان، وجيب واحد، باعتبار إرادة الجمع، وذِكْرُ الخدود جَرْيٌ على الغالب، وإلَّا فَضَرْبُ غيرِها من بقية البدن، كضربها. (بدعوى الجاهلية) أي: أهلها: وهي زمن الفترة قبل الإسلام، بأن قال في بكائه، ما كان يقال في الجاهلية مما يحرم شرعًا، نحو: واجبلاه، واعضداه (١).


(١) قال ابن عثيمين -رحمه اللَّه- في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين":
واعلم أن البكاء على الميت تارةً يكون بمقتضى الطبيعة، يعني: يأتي للإنسان دون أن يقصده، فهذا لا حرج بينهم ولا إثم فيه، بل هو من أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دليل على رحمة الإنسان ورقة قلبه، وتارةً يكون بتكلف ومعه ندب أو نياحة؛ فهذا هو الذي يأثم به الإنسان؛ فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى، يبكي ويقول: هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذا، ويدافع عنا، وما أشبه ذلك، أو يقوله وا أبتاه.
وأما النياحة: فهي البكاء برنة، كنوح الحمام، فهذا هو المحرم، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - النائحة المستمعة. أما البكاء الذي يأتي طبيعيًّا دون أن يقتصده =

<<  <  ج: ص:  >  >>