للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) وهي واجبة عند الشافعي؛ لعموم خبر: "لا صلاةَ لمنْ لَمْ يَقرأْ بفَاتحةِ الكتابِ" (١).

(الحسن) أي: البصري. (يقرأ) أي: المصلي. (فرطًا) بالتحريك، وهو الذي يتقدم الواردة، فيهيئ لهم المنزلَ. (وسلفًا) بالفتح، أي: متقدمًا إلى الجنة؛ لأجلنا.

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَال: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَال: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَال: "لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ".

[فتح: ٣/ ٢٠٣]

(عن سعد) أي: ابن إبراهيم. (عن طلحةَ) أي: ابن عبيدِ الله. (حدثنا محمد) في نسخةٍ: "ح، وحدثنا محمد". (سفيان) أي: الثوريُّ.

(بفاتحة الكتاب) في نسخةٍ: "فاتحة الكتاب". بحذف الباء. (قال: ليعلموا) بتحتية، وفي نسخةٍ: "فقال: فتعلموا" بفاء وفوقية. (أنها) أي: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. (سُنَّة) أي: طريقةٌ، فلا ينافي وجوبها، ومحلها: بعد التكبيرة الأولى، كما هو ظاهر نصوص الشافعيِّ، وبه جزم النوويُّ في "التبيان" لكنه قال في غيره: إنها تجزئ بعد غير الأولى، وقد بسطتُ الكلامَ على ذلك في "شرح البهجة" وغيره


(١) سبق برقم (٧٥٦) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>