للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره: "لا تحل الصَّدقة لغني إلا لخمس: لعامل عليها، أو لغازٍ في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه، فأهدى لغني أو غارم" (١).

(يعتق) أي: المزكى. (من زكاة ماله) بأن يبتاع ببعضها رقابًا ويعتقها. (في الحجِّ) أي: ويعطي للحاج من زكاته في الحجِّ المفروض، وقياس ما مرَّ آنفًا أن يقال: ولو كان غنيًّا، لكنه مخالف للخبر السابق، ولما عليه الأكثر. (قال الحسن) أي: البصري.

(إن اشترى أباه من الزَّكاة) فأعتقه جاز. (ويعطي) أي: منها. (في المجاهدين) أي: المتطوعين بجهادهم. (والذي) أي: ويعطي الّذي لم يحج إن كان فقيرًا. (ثمّ تلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية [التوبة: ٦٠]) ليأخذ منها إن كان فقيرًا.

(في أيها أعطيت أجزأت) أي: قضت، وهذا مصير منه إلى أن اللام في الفقراء؛ لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزَّكاة في صنف واحد كفى، والجمهور على خلافه. (وأجزأت) بسكون الهمزة، وفتح التاء، وفي نسخة: بفتح الهمزة وسكون التاء، وفي أخرى: بغير همز، مع تسكين التاء، وفي أخرى: "أجرت" بضم الهمزة، وكسر الجيم، وسكون الراء: من الأجر. (أدراعه) في نسخة: "أدرعه".


(١) رواه أبو داود (١٦٣٠٦) كتاب: الزَّكاة، باب: من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني.
"سنن ابن ماجة" (١٨٤١) كتاب: الزَّكاة، باب: من تحل له الصَّدقة.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" ٥/ ٣٣٧ (١٤٤٥): إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا ورجح طائفة من الأئمة المسند وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم والذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>