للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاري في حفر، وهو المسمى بالبعل في رواية (١)، وتسمى الحفر عاثوراء؛ لتعثر المار بها إذا لم يشعر بها. (وما) أي: وفيما. (سقي بالنضح) بفتح النون، وسكون المعجمة، ثمّ مهملة: بأن سقي من ماء بئر أو نهر باغتراف، أو بنحو بعير أو بقرة، ويسمى الذكر ناضحًا، والأنثى ناضحة. (نصف العشر) والفرق بين الأمرين: ثقل المؤنة في هذا، وخفتها في الأوّل.

(قال أبو عبد الله) أي: البخاريّ. (هذا) أي: حديث الباب. (تفسير الأوّل) أي: الحديث الأوّل، وهو حديث أبي سعيد في باب: ليس فيما دون خمس زود صدقة. ولفظه: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة". (لم يوقت) بكسر القاف وبفتحها: لم يقيد بالعشر ونصفه. (في الأوّل) أي: في الحديث السابق. (يعني) أي: البخاريّ بقوله هذا حديث ابن عمر المذكور هنا.

(وفيما سقت السَّماء العشر) اعتراض من كلام الراوي بين قول البخاريّ. (لم يوقت في الأوّل)، وقوله (وبيَّن) أي: قيد (في


(١) رواها أبو داود (١٥٩٦) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزّرع.
وعبد الرزّاق ٤/ ١٣٣ (٧٢٣٢) كتاب: الزَّكاة، باب: ما تسقي السَّماء.
والطبراني ١٢/ ٢٧٨. وفي "الأوسط" ١/ ١٠١.
والدارقطني ٢/ ١٣٠ كتاب: الزَّكاة، باب: في قدر الصَّدقة فيما أخرجت الأرض.
والبيهقي ٤/ ١٣١ (٧٤٩٤) كتاب: الزَّكاة، باب: قدر الصَّدقة فيما أخرجت الأرض.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٤٢١): إسناده على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>