للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسِ: "المَعْدِنُ رِكَازٌ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَال: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ".

[فتح: ٣/ ٣٦٣]

(باب: في الركاز الخمس) جعل فيه الخمس لا نصف العشر؛ لسهولة أخذه، ولأنه مال كافر فنزل واجده منزلة الغانم، فله أربعة أخماسه. (وابن إدريس) هو الإمام الشّافعيّ صاحب المذهب، وقيل: عبد الله بن إدريس الأودي الكُوفيُّ.

(دفن الجاهلية) بكسر الدال وسكون الفاء، أي: مدفونها، كذبح بمعنى: مذبوح، وبالفتح: مصدر بمعنى المفعول مثل: الدرهم ضرب الأمير، وهذا الثّوب نسج اليمن. (في قليله وكثيره الخمس) هو قول قديم عند الشّافعيّ، وعليه الأئمة الثّلاثة، والجديد: اشتراط النصاب، إمّا منه فقط، أو منه مع ما عند واجده من جنسه.

(وليس المعدن بركاز) وهو بكسر الدال: مكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر، ويقال أيضًا لما يخرج منه، وهو المراد هنا، أي: ليس بركاز حتّى يجب فيه الخمس؛ لاحتياج استخراجه إلى مؤنة بل يجب فيه ربع العشر، كما في المال الحاصل عنده.

(في المعدن جبار) بضم الجيم، وتخفيف الموحدة، أي: إذا حفر معدنًا في ملكه، أو في موات فوقع فيه غيره، أو اكتراه لعمل فيه فمات، فموته بذلك هدر غير مضمون، وليس المراد أنه لا زكاة فيه. (ما كان من ركاز ... إلخ) ما ذكره الحسن من التفرقة الّتي ذكرها غريب، وقوله (من أرض السلم) بكسر السين وسكون اللام، أي: من دار الإسلام ودار

<<  <  ج: ص:  >  >>