أحدهما: أما لا تحذف إلا في ضرورة، أو ندور، أو مع قولٍ أغنى عنه المحكى به فللأول نحو قول الشاعر: فأمَّا القتال لا قتل لديكمو ... ولكن سيرا في عراض المواكب والثّاني: نحو قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله. والثّالث: نحو قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} أي فيقال لهم. هذا كله مذهب الجمهور. الثّاني: أنها قد تحذف اختيارًا، وهو مذهب ابن مالك، واستدل عليه بأحاديث كثيرة. منها هذا الحديث. وقال ابن مالك: وقد خولفت القاعدةُ في هذه الأحاديث فعلم تحقيق عبد التضييق، وإن من خصه بالشعر، أو بالصورة المعينة من النثر مقصرُ في فتواه، عاجز عن نصرة دعواه.