للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التقبيل عند الإزدحام والغلبة. (قال) أي: ابن عمر. (اجعل أرأيت باليمن) أي: اتبع السنة واترك الرأي، وخص اليمن بالذكر؛ لأن السائل كان يمنيًّا، وجواب ابن عمر محمول على زحام غير مؤذٍ، وإلا فالزحام المؤذي مكروه؛ كما رواه الشّافعيّ وغيره عن عبد الرّحمن بن الحارث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: "يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض" (١) قال الدارمي: ولو أزيل الحجر -والعياذ بالله- قبل موضعه واستلمه.

(قال أبو عبد الله) أي: البخاريّ. (الزُّبير بن عدي إلى آخره) نبه بذلك على أن الزُّبير المذكور في السند بصري، وأن الزُّبير بن عدي كوفي.


(١) "السنن" للشافعي ٢/ ١٣٦ (٤٩٢).
ورواه عبد الرزّاق في "المصنف" ٥/ ٣٦ (٨٩١١)، كتاب: الحجِّ: باب: الزحام على الركن، وابن أبي شيبة في "المصنِّف" ٣/ ١٦٦ كتاب: الحجِّ، باب من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر.
وأحمد في "مسنده" ١/ ٢٨ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧٨، والأزرقي في "أخبار مكّة" ٢/ ٣٣٣، والدارقطني في "العلل" ٢/ ٢٥٢، كتاب الحجِّ، وقال ذكره ابن عيينة وغيره عن أبي يعقور، فقال ابن عيينة: ذكروا أنه عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث، ورواه أيضًا عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن رجل لم يسمه عن عمر، وقيل عن عيسى بن طلحة عن عمر مرسلًا، والبيهقي ٥/ ٨٠ كتاب: الحجِّ، باب: الاستلام في الزحام وذكره من طريق أبو عوانة عن أبي يعفور، ومن طريق مفضل بن صالح عن محمّد بن المنكدر عن سعيد بن المسيَّب عن عمر بن الخطّاب، مفضل بن صالح ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>