للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافهُ، كما هو مقررٌ في كتب الفقه. (بعد الصُّبح) أي: صلاته، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمسَ (فركب) إلى آخره.

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ، قَامُوا يُصَلُّونَ".

[فتح: ٣/ ٤٨٨]

(الحسن بن عمر) أي: ابن شقيق. (عن حبيب) هو المعلِّم. (إلى المذكِّر) بتشديد الكاف، أي: الواعظ. (يصلون) أي: سنةَ الطوافِ. (حتى إذا كانت الساعةُ .. إلخ) أي: عند طلوع الشّمس، لكن المكروهَ ما لا سببَ له متقدمٌ، وهذه لها سببٌ متقدمٌ وهو الطوافُ إلا أنهم كانوا يتحرَّونَ ذلك الوقتَ، ويؤخرون الصلاةَ قصدا إليه، فلذلك ذمته عائشةُ؛ لأنَّ التّحرِّي له وإن كانت الصّلاة لها سببٌ مكروه.

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَنْهَى عِنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا".

[مسلم: ٨٢٨ - فتح: ٣/ ٤٨٨]

(أبو ضمرة) هو أنسٌ بنُ عياضٍ. (ينهى عن الصّلاة) أي: الّتي لا سببَ لها متقدمٌ.

١٦٣٠ - حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

[فتح: ٣/ ٤٨٨]

(عبيدة) بفتح العين، وكسر الموحدة. (بعد الفجر) أي: صلاته.

(ركعتين) أي: سنة الطّواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>