(اللهمَّ ارحمِ المحلقين) قيل: كان الدعاءُ في حَجةِ الوداع. قال النوويُّ: وهو الصحيحُ المشهور، وقيل: في الحديبية. قال ابن عبدِ البر: وهو المحفوظُ (١). وقيل فيهما؛ لورود كلٍّ منهما في حديثٍ.
(قال والمقصرين) أي: قل: وارحم المقصرين، ويسمى مثلُه بالعطف التلقيني، وفيه: تفضيلُ الحلقِ على التقصير؛ لأنَّه أبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدقِ النيةِ فإنَّ المقصرَ يبقى عليه الشعرُ وهو زينة والحاجُّ إنما هو أشعث أغبر، لكن محلَه في الرجل إذ الأفضلُ في حق غيره التقصير ثم المذهبُ أنَّ الحلق والتقصير نسكٌ وركنٌ في الحج والعمرة، خلافًا للحنفية، وأقلُّ ما يجزئ عندنا: ثلاثُ شعراتٍ وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: النصفُ، وعند أحمد أكثره، وفي رواية لمالك: الكلُّ. (قال) في نسخةٍ: "وقال".