للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ، قَال: "وَالمُقَصِّرِينَ"، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَال، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَال فِي الرَّابِعَةِ: "وَالمُقَصِّرِينَ".

[مسلم: ١٣٠١ - فتح: ٣/ ٥٦١]

(اللهمَّ ارحمِ المحلقين) قيل: كان الدعاءُ في حَجةِ الوداع. قال النوويُّ: وهو الصحيحُ المشهور، وقيل: في الحديبية. قال ابن عبدِ البر: وهو المحفوظُ (١). وقيل فيهما؛ لورود كلٍّ منهما في حديثٍ.

(قال والمقصرين) أي: قل: وارحم المقصرين، ويسمى مثلُه بالعطف التلقيني، وفيه: تفضيلُ الحلقِ على التقصير؛ لأنَّه أبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدقِ النيةِ فإنَّ المقصرَ يبقى عليه الشعرُ وهو زينة والحاجُّ إنما هو أشعث أغبر، لكن محلَه في الرجل إذ الأفضلُ في حق غيره التقصير ثم المذهبُ أنَّ الحلق والتقصير نسكٌ وركنٌ في الحج والعمرة، خلافًا للحنفية، وأقلُّ ما يجزئ عندنا: ثلاثُ شعراتٍ وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: النصفُ، وعند أحمد أكثره، وفي رواية لمالك: الكلُّ. (قال) في نسخةٍ: "وقال".

١٧٢٨ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالهَا ثَلاثًا، قَال: "وَلِلْمُقَصِّرِينَ".

[مسلم: ١٣٠٢ - فتح: ٣/ ٥٦١]

(عن أبي زرعةَ) هو الهرُم، أو عبدُ الله، أو عبدُ الرحمن البجلي.

١٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال: "حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ".

[انظر: ١٧٢٦ - مسلم: ١٣٠٤ - فتح: ٣/ ٥٦١]


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ٥٠ - ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>