للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(علي بن عبد الله) أي: المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي إسحاق) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز. (ابن أبي أوفى) اسمه: عبد الله.

(مع رسول الله) في نسخة: (مع النبي. (فقال لرجل) هو بلال. (فاجدح لي) من الجدح: وهو الخلط، أي: اخلط السويق بالماء، أو اللبن بالماء وحركه؛ لأفطر عليه. (قال: يا رسول الله الشمسَ) بالنصب بمحذوف أي: انظر الشمس، وبالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي: نورها باق، أو خبر مبتدإِ محذوف أي: هذه الشمس ظن أنه حال بينه وبينها نحو جبل، أو أن بقاء نورها بعد غيبتها يمنع من الإفطار، فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بما معناه أن ذلك لا يضر؛ لأن المعتبر غيبتها. (ثم رمى بيده) أي: أشار بها. (ها هنا) أي: إلى المشرق؛ لأن أول الظلمة إنما يأتي منه. (إذا رأيتم الليل) أي: ظلامه. (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الفطر.

وفي الحديث: تعجيل الفطر، وأن صوم رمضان في السفر أفضل من الإفطار؛ اتباعًا له - صلى الله عليه وسلم - ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)} [البقرة: ١٨٤] ولتعجيل براءة الذمة ومحله: إذا لم يخف منه ضررًا، وإلا فالفطر أفضل، وعليه يحمل خبر: "ليس من البر الصوم في السفر" (١).


(١) رواه أبو داود (٣٤٠٧) كتاب: الصيام، باب: اختيار الفطر. والدارمي ٢/ ١٠٦٦ (١٧٥٠) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر. وابن حبان ٨/ ٣٢١ (٣٥٥٢، ٣٥٥٣) كتاب: الصوم، باب: صوم المسافر من حديث جابر بن عبد الله.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح. ورواه النَّسائيُّ ٤/ ١٧٤ كتاب: الصيام، باب: ما يكره من الصيام في السفر. وابن ماجه (١٦٦٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>