للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُسَيِّبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ: "لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] ".

(باب: متى يقضى) أي: يُصام. (قضاء رمضان) أي: مقضية. (لا بأس أن يفرق) أي: صوم قضاء رمضان. (لقول الله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] لصدق الأيام بالمتتابعة والمتفرقة. (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر) أي: الأُول من ذي الحجة لمن سأله وعليه قضاء من رمضان لا صيام. (حتى يبدأ برمضان) أي: لقضاء صومه، وهذا لا ينافي ما مرَّ؛ لأن تقدم القضاء أولى لا واجب، نعم قد يجب بطريق العرض بأن يضيق الوقت، أو يتعمد الترك.

(حتى جاء) في نسخة: "حتى جاز" بزاي بدل الهمزة، وفي أخرى: "حان" بمهملة ونون. (رمضان آخر) بتنوين رمضان؛ لأنَّه نكرة. (يصومهما) أي: الرمضانين، وفي نسخة: "حتى جاء رمضان آخر يصومهما) بترك تنوين رمضان؛ لأنه معرفة. (ولم ير عليه طعامًا) أخذ بظاهره أبو حنيفة. (مرسلًا) حال من قوله بعد (أنه يطعم) وهو يدل على أن ابن عباس رواه موصولًا، وهو كذلك، كما رواه عنه الطبراني (١) وقد


(١) لم أر أحدًا عزاه للطبراني، لكن عزاه ابن حجر لغيرهم، كالدارقطني، وعبد الرزاق والبيهقي فقال: أما قول ابن عباس فوصله الدارقطني من طريق بن عيينة عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس ٢/ ١٩٧ كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، وعبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان.
والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>