للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمر المنقري. (أيوب) أي: السختياني.

(يوم نجى الله) بترك تنوين يوم، وفي نسخةٍ: بتنوينه. (فصامه وأمر بصيامه) احتج به من قال: كان صومه واجبًا، وأجاب أصحابنا: بحمل الأمر هنا على تأكد ندبه، وابن الجوزي: بالمنع؛ لأنه لم يأمر من أكل بالقضاء (١)، ولخبر معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم" (٢) وقوله: (فصامه) يشعر بأن هذا ابتداء صيامه، لكن مرَّ أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة.

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ اليَهُودُ عِيدًا، قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَصُومُوهُ أَنْتُمْ".

[٣٩٤٢ - مسلم: ١١٣١ - فتح: ٤/ ٢٤٤]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن أبي عميس) (٣) هو عتبة بن عبد الله [بن عتبة بن عبد الله] (٤) بن مسعود.

(تعده اليهود عيدًا) قد مرَّ أن: اليهود تصومه، والعيد لا يصام. (فصوموه أنتم) يشعر بأن الصوم لمخالفتهم، ومرَّ أنه كان لموافقتهم ولا منافاة إذ اليهود ثم غير اليهود هنا، وأولئك كانوا يصومونه وهؤلاء لا يصومونه فوافق أولئك في الصوم لمعرفته أنه الحق بوحي وخالف


(١) سبق برقم (١٩٢٤) كتاب: الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صومًا.
(٢) الحديث السابق.
(٣) في (أ): [عمير] والصواب ما أثبتناه. انظر: "تهذيب الكمال" ١٩/ ٣٠٩.
(٤) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>