(حَجَّامًا) زاد في آخر البيع فأمر بمحاجمه فكسرت. (فسألته) أي: عن كسر المحاجم: وهي الآلة الّتي يحجم بها. (عن ثمن الكلب) أي: ولو معلمًا. (وثمن الدم) أي: أجرة الحجامة، ونهى عنها؛ لكون عوضها في مقابلة مخامرة النّجاسة، أو ما يقاربها، والنهي عنها للتنزيه، وهو محمول على ما إذا كانت لغير تداوٍ، وعلى اشتراط الأجرة فيها، وإلا فهي جائزة، فقد: احتجم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحاجم أجره (١).
(ونهى) ولفظ: (نهى) ساقط من نسخة. (عن الواشمة) أي: الفاعلة للوشم: وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثمّ يحشى بكحل، أو نيل