للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى: بأوقية ذهب (١)، وفي أخرى: بأربعة دنانير (٢) وفي أخرى: "بعشرين دينارًا" (٣)، وجمع بينها بأنه قد روي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلما زاده درهمًا يقول: قد أخذته بكذا، أو بأنَّ سبب اختلافها أنهم رووا الحديث بالمعنى، فالمراد: أوقية ذهب كما مر، وحمل عليها الرِّواية المطلقة، ومن روى خمس أواقي أراد من الفضة، فهي قيمة أوقية ذهب يومئذٍ، فالإخبار بوقية الذهب إخبار عمَّا وقع به العقد، وبالأواقي الفضة إخبار عمَّا حصل به الوفاء، وأمَّا رواية: أربعة دنانير فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية، ورواية: أوقيتين يحتمل أنّ إحداهما ثمن والأخرى مع قوله فيها درهمًا، أو درهمين زيادة بقرينة رواية: وزاد في أوقية، ورواية: وعشرين دينارًا محمولة على أنها كانت دنانير صغارًا. (قال) في نسخة: "فقال". (فأدخل) في نسخة: "وأدخل". (فأرجح) زاد في نسخة: "لي" الرجحان كان لي بإذنه - صلى الله عليه وسلم - (ادع) في نسخة: "ادعوا" بصيغة الجمع. (منه) أي: من الجمل، أو من رده.

وفي الحديث: أنه لا بأس بطلب البيع من المالك، وسن نكاح البكر، وملاعبة الزوجين، والابتداء بالمسجد للقادم من السَّفر، وصلاة ركعتين، والزيادة في أداء الحق، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وفضيلة جابر حيث بدل حظ نفسه بمصلحة أخواته، وكرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعجزة له في انبعاث الجمل، وإسراعه بعد إعيائه.


(١) ورواية "بأوقية ذهب" رواها البخاريّ أيضًا بنفس الرقم السابق تعليقًا.
(٢) أما رواية "بأربعة دنانير" رواها البخاريّ (٢٣٠٩) كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أنّ يعطى شيئًا.
(٣) رواية البخاريّ (٢٧١٨) كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>