للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عقيل) أي: ابن خالد الأيلى.

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ".

[انظر: ٣٦٨ - مسلم: ١٥١١ - فتح: ٤/ ٣٥٨]

(عبد الوهاب) أي: الثقفي. (أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين.

(عن لبستين) بكسر اللام. (أن يحتبي .. إلى آخره).

قال ابن الأثير: الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدُّه عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهي عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب فتبدو عورته (١)، ولم يذكر في الحديث ثانية اللبستين المنهي عنهما، وهو اشتمال الصماء اختصارًا من الراوي، وقد ذكرها الإمام أحمد مع الاحتباء بلفظ: "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه" (٢). (وعن بيعتين) بكسر الباء للهيئة، وبفتحها للمرة، قيل: والوجه الكسر.

(اللماس والنباذ) بكسر أولهما: مصدر لامس ونابذ، ومرَّ شرح الحديث في: الصلاة، في باب: ما يستر من العورة (٣).


(١) "النهاية في غريب الحديث"١/ ٣٣٥.
(٢) "مسند أحمد" ٢/ ٤٩١.
(٣) سلف الحديث برقم (٣٦٨) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>