للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام (١).

(وهي بيع التمر) بمثناة وميم ساكنة أي: اليابس على الأرض. (بالثمر) بمثلثة وميم مفتوحة أي: بالرطب على رءوس النخل. (بالكرم) أي: بالعنب الذي على الكرم. (وبيع العرايا) قد فسرها في باب يأتي. (والمحاقلة) من الحقل: وهو الزرع وموضعه، وهي شرعًا: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه بها. ووجه النهي عن بيع الأمرين: أنه يؤدى إلى ربا الفضل إذ الجهل بالمماثلة، كحقيقة المفاضلة، ويؤيد الثاني: بأن المقصود من البيع فيها مستور بما ليس من صلاحه.

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".

[انظر: ١٧٨٦ - مسلم: ١٥٣٤ - فتح: ٤/ ٣٨٣]

(يحيى بن بكير) نسبة إلى جده، وإلا فهو يحيى بن عبد الله بن بكير. (عن عقيل) أي: ابن خالد بن عقيل الأيلي.

(حتى يبدو صلاحه) بأن يصير إلى الصفة التي تطلب فيه غالبًا.

٢١٨٤ - قَال سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

[انظر: ٢١٧٣ - مسلم: ١٥٣٩ - فتح: ٤/ ٣٨٣]

(بعد ذلك) أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. (في بيع العرية) هي واحدة العرايا، مشتقة من العري وهو التجرد؛ لأنها عريت من


(١) سبق في رقم (٢١٧١) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>