للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخلتين) وذكر النخلة والنخلتين مثال فالزائد عليهما مثلها، ومن ثمَّ رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: النخلات، وزاد فيه: فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها (١).

(وقال يزيد) أي: ابن هارون الواسطي. (فلا يستطيعون أن ينتظروا بها) أي: بالنخل بأن يصيروا رطبها تمرًا، ولا يحبون أكلها رطبًا. (رُخص) بالبناء للمفعول، جواب لمقدر، أي: لما كرهوا أكل ثمر النخيل رطبًا، رخص لهم أن يبيعوها بعد خرصها. (بما شاءوا من التمر) لاحتياجهم إليه، وتقييد الأثر بالمساكين بيان للواقع لا تقييد؛ إذ الأغنياء مثلهم، وما ذكر من أن سبب الرخصة احتياجهم إلى أكل التمر يابسًا عكس ما قاله الجمهور من أن سببها احتياجهم إلى أكله رطبًا، حيث قالوا: إن سببها أن المساكين ليس لهم نخل ولا نقد يشترون به رطبًا، وفضل عن قوتهم تمر وهم وأهلهم يشتهون الرطب؛ فرخص لهم شراء الرطب على رءوس النخل يأكلونه أولًا فأولًا.

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا" قَال مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالعَرَايَا: "نَخَلاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا".

[انظر: ٢١٧٣ - مسلم: ١٥٣٩ - فتح: ٤/ ٣٩٠]

(محمد) أي: "ابن مقاتل" كما في نسخة. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(أن تباع) أي: ثمرتها الرطب، أو العنب. (بخرصها) أي: بقدرها من اليابس. (وقال موسى بن عقبة: والعرايا: نخلات معلومات


(١) "سنن أبي داود" (٣٣٦٦) كتاب: البيوع، باب: تفسير العرايا، عن ابن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>