قبض، أو أخذ نخلًا بإجارة، وجواب (من) محذوف أي: فثمرتها للبائع أو للمؤجر، وألحق بالنخل سائر الأشجار المثمرة، وبالتأبير التأبر، وبتأبير الكلِّ تأبير البعض بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر.
(إبراهيم) أي: ابن موسى الفراء. (هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (ابن أبي مليكة) نسبة إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان، واسم أبي مليكه: زهير.
(مولى ابن عمر أنَّ أيما) لفظ: (أنَّ) ساقط من نسخة، وزاد في أخرى بدلها:"أنه قال". (لم يذكر الثمر) ببناء يذكر للمفعول، والجملة حال، أي: والحال أنه لم بذكروا أخذ الثمر في العقد؛ إذ لو شرطوا فيه أنه لا يشتري كان له لا لمن عاقده. (فالثمر للذي أبرها) أي: بنفسه أو بنائبه. (وكذلك العبد) إذا بيع وله مال على القول بأنه يملك. (والحرث) أي: الزرع إذا بيعت أرضه فإن حال العبد والزرع عند الإطلاق للبائع. (سمى له) أي: لابن جريج. (نافع هؤلاء الثلاث) أي: الثمر والعبد والحرث.