(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (لا بأس) أي: أن تباع، أو أن تبيع. (العشرة بأحد عشر) إذا كان عُرفُ البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فيبيع على ذلك العرف فلا بأس به. (ويأخذ) أي: البائع. (للنفقة) أي: لأجلها. (ربحًا) وهو الدرهم الزائد في المثال، وبما قررته علم توجيه رفع العشرة ونصبها.
(لهند) بالصرف ومنعه، أي: بنت عتبة. (بالمعروف) هو عادة الناس. (بدانقين) تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. (الحمار الحمار) كرره تأكيدًا، ونصبه بتقدير: أحضر الحمار، أي: اطلبه، ويجوز رفعه، أي: الحمار مطلوب. "ولم يشارطه" أي: على الأجرة؛ اعتمادًا على العادة السابقة. (فبعث إليه بنصف درهم) زاده على الدَّانقين دانقًا [ثالثًا](١) كرمًا.