للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(راحلة) هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، أو تركب ذكرًا كان أو أنثى. (بأربعة أبعرة مضمونة عليه) أي: في ذمته (يوفيها) أي: يسلمها (صاحبها) للبائع. (بالربذة) هي موضع بين مكة والمدينة (١)، (وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) فيمتنع بيعه بهما؛ لفضله، وهذا رأيه، والجمهور على خلافه، أو فيجوز بيعه بهما، ولا يضر تعددهما؛ لأنه قد يكون خيرًا منهما، وهو ما عليه الجمهور. (رَهْوًا) بفتح الراء وسكون الهاء أي: آتيك به سهلًا بلا شدة ولا مماطلة، أو المراد: أن المأتي به يكون سهل السير غير خشن. إلا بأس بعيرٌ) في نسخة: "لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة".

(زاد) في نسخة بعدُ (ببعيرين): "ودرهم بدرهم" وفي رواية: "ودرهم بدرهمين" وكلاهما خطأ؛ لامتناع بيع الدرهم بالدرهم نسيئة، وبيع الدرهم بالدرهمين مطلقًا.

٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتِ إلى دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتِ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

[انظر: ٣٧١ - مسلم: ١٣٦٥ - فتح ٤/ ٤١٩]

(عن ثابت) أي: البناني. (ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: بشرائه لها؛ لقول مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس وليس في الحديث ما ترجم له، ولعله أشار إلى رواية الشراء المذكورة.


(١) والربذة: الشدة، والربذة: خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل. وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. انظر: "معجمة البلدان" ٣/ ٢٤ - ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>