للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن عمرو) أي: ابن مرَّة.

(نهى) بالبناء للمفعول. (عن بيع النخل) أي: ثمره. (حتى يصلح) أي: يبدو صلاحه. (وعن بيع الورِق) بكسر الراء، ويجوز سكونها أي: الفضة المضروبة. (دراهم) أي: بيع الورق بالورق، أو الذهب كما في الرواية الآتية.

(نساء) بفتح النون والمد، أي: تأخيرًا. (بناجز) أي: حاضر. (أو يأكل) أي: صاحبه منه، (أو) للشك، أو للتنويع. (وحتى يوزن) أي: يخرص.

٢٢٤٩ - ٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ" قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَال رَجُلٌ: عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.

[انظر: ٢٢٤٦ - مسلم: ١٥٣٧ - فتح: ٤/ ٤٣٢]

(غندر) هو محمد بن جعفر.

(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر) في نسخة: "نهى عمر عن بيع الثمر". (عن بيع النخل) في ذكر هذا الحديث من هذا الباب ما مر في الباب قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>