للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر) أي: "اليهود" كما في نسخة. (سماه نافع) أي: قال جويرية: سَمَّي نافع مقدار ذلك الشيء. (لا أحفظه) أي: الآن (حدث) إنما لم يقل: حدثه، كما قاله فيما قبله؛ لأن ابن عمر حدث نافعًا بالخصوص، بخلاف رافع، فإنه لم يحدثه كذلك، ويحتمل أن يكون الضمير محذوفًا.

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ"، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ".

[٢٣٢٧, ٢٣٣٢, ٢٣٤٤, ٢٧٢٢ - مسلم: ١٥٤٧ - فتح ٤/ ٤٦٢]

(نهى عن كراء المزارع) فمحمول على نهي التنزيه، كما نهي عن بيع المرتهن تنزيه، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها، أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>