للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن النَّبي) في نسخة: "أنَّ النَّبي". (من ثمر) بمثلَّثة (أو زرع) أشار به إلى المزارعة وبالأوَّل إلى المساقاة. (ثمانون وسقَ تمرٍ، وعشرون وسقَ شعير) بنصب (وسق) في الموضعين على التَّمييز، وبرفع ما قبله فيهما على الابتداء والتَّقدير: منها. ثمانون وعشرون وفي نسخة: "ثمانين وعشرين، بالنَّصب بأعني (فقسم) في نسخة: "وقسم عمر خيبر" لفظ: (خيبر) ثابت في أكثر النسخ وساقط من أقلها، وهو الذي وقع لشيخنا حتى قال: (وقسم عمر) أي: خيبر وصرَّح بذلك أحمد في روايته (١) عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر (٢). (أو يمضى لهن) بالبناء للمفعول أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، كما كان من التَّمر والشَّعير.

وفي الحديث: جواز المزارعة والمخابرة، وهو أقوى من جهة الدَّليل، وإن كان المشهور عند الشَّافعي عدم جوازهما، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (٣).


(١) "مسند أحمد" ٢/ ٢٢. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (١٥٥١) كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٦ و ٤/ ١١٣ و"شرح مشكل الآثار" (٢٦٧٣) والدارقطني (٣/ ٣٧) من طريق ابن نمير بهذا الإسناد، وحديث الباب الذي معنا من طريق أنس بن عياض، ومسلم (١٥٥١) من طريق علي بن مسهر كلاهما عن عبيد الله به، وفيه أن عائشة وحفصة اختارت الأرض، وهنا ذكرت عائشة دون حفصة.
(٢) انظر: "الفتح" ٥/ ١٣.
(٣) انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>