للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (١). (ولم يأخذ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" فَكَانَ يَقُولُهُ.

[انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ٥/ ٧٢]

(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة: "حدَّثني عبد العزيز" (إذا بايعت). (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (٢).

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ: "رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ".

[انظر ٢١٤١ - مسلم ٩٩٧ - فتح ٥/ ٧٢]

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.

(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (٣) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم" والنحمة: الصَّوت،


(١) سبق برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(٢) المرجع السابق.
(٣) "صحيح مسلم" (٩٩٧) -٥٩ - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبيهقي في "السنن"١٠/ ٣٠٨ كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>