للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمدح منه. (أو شيء) أي: مما يتعلق به، كقريبه وزوجته ومملوكه. (فليتحلله منه) أي: يسأله أن يجعله في حلٍّ منه بمعنى أن يبرئه منه.

(إن كان له عمل). إلى آخره مرتب على مقدَّر، وهو فإذا لم يكن ثمّ دينار ولا درهم فماذا يؤخذ منه بدل مظلمته. (فحمل عليه) أي: على الظَّالم ما أخذ من سيئات صاحبه؛ ليعاقب به ولا ينافيه قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] لأنَّه إنما عوقب بسبب ظلمه، فلَّما فرغت حسناته أخذت من سيئات خصمه فوضعت عليه. (قال أبو عبد الله: قال إسماعيل) إلى آخره ساقط من نسخة (١).


(١) قال ابن عثيمين -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": وظاهر هذا الحديث: أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض، سواء علم أم لم يعلم، وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس، أو بالمال، أو بالعرض، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".
فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه، أو ضربه حتى جرحه، أو قطع عضوًا من أعضائه، أو قتل له قتيلًا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، أو من بذل الدية، إذا لم يكن القصاص، أو اختيرت الدية.
أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله. إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، وإن كان قد مات -أي: صاحب الحق- فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة، فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبَّ شخصًا في مجالس أو اغتابه، فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، فيذهب إليه، ويقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>