فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه، أو ضربه حتى جرحه، أو قطع عضوًا من أعضائه، أو قتل له قتيلًا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، أو من بذل الدية، إذا لم يكن القصاص، أو اختيرت الدية. أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله. إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، وإن كان قد مات -أي: صاحب الحق- فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة، فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبَّ شخصًا في مجالس أو اغتابه، فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، فيذهب إليه، ويقول: =